تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
297
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
تمامه بالدخول ( 28 ) ، فإن طلّقها قبله عاد إليه النصف ( 29 ) وبقي لها النصف ، فلها التصرّف فيه بعد العقد بأنواعه ، وبعد ما طلّقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد ، ولا يستحقّ من النماء السابق المنفصل ( 30 ) شيئاً . ( مسألة 16 ) : لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ، رجع بنصفه ( 31 ) عليها ، وكذا لو كان الصداق عيناً فوهبته إيّاها ، رجع بنصف مثلها ( 32 ) إليها أو
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 4 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 237 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 293 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 34 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 290 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 30 ، الحديث 1 .